responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 91

الحرم صيد الحيوان البري أو قتله، سواء كان محلل الأكل أم لم يكن، كما لا يجوز له قتل الحيوان البري و إن تأهل بعد صيده، و لا يجوز صيد الحرم مطلقا و إن كان الصائد محلا.

(مسألة 200):

كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري تحرم عليه الإعانة على صيده، و لو بالإشارة، و لا فرق في حرمة الإعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا.

(مسألة 201):

لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البري و الاحتفاظ به إذا كان معه أو أدخله في الحرم، و إن كان اصطياده له قبل إحرامه، و لا يجوز له أكل لحم الصيد و إن كان الصائد محلا، و يحرم الصيد الذي ذبحه المحرم على المحل أيضا، و كذلك ما ذبحه المحل في الحرم، و الجراد ملحق بالحيوان البري، فيحرم صيده و إمساكه و أكله.

(مسألة 202):

الحكم المذكور إنما يختص بالحيوان البري، و أما صيد البحر كالسمك فلا بأس به، و المراد بصيد البحر ما يعيش فيه فقط، و أما ما يعيش في البر و البحر

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست