الحرم صيد الحيوان البري أو
قتله، سواء كان محلل الأكل أم لم يكن، كما لا يجوز له قتل الحيوان البري و إن تأهل
بعد صيده، و لا يجوز صيد الحرم مطلقا و إن كان الصائد محلا.
(مسألة
200):
كما
يحرم على المحرم صيد الحيوان البري تحرم عليه الإعانة على صيده، و لو بالإشارة، و
لا فرق في حرمة الإعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا.
(مسألة
201):
لا
يجوز للمحرم إمساك الصيد البري و الاحتفاظ به إذا كان معه أو أدخله في الحرم، و إن
كان اصطياده له قبل إحرامه، و لا يجوز له أكل لحم الصيد و إن كان الصائد محلا، و
يحرم الصيد الذي ذبحه المحرم على المحل أيضا، و كذلك ما ذبحه المحل في الحرم، و
الجراد ملحق بالحيوان البري، فيحرم صيده و إمساكه و أكله.
(مسألة
202):
الحكم
المذكور إنما يختص بالحيوان البري، و أما صيد البحر كالسمك فلا بأس به، و المراد
بصيد البحر ما يعيش فيه فقط، و أما ما يعيش في البر و البحر