على
المكلف أن يتعلم ألفاظ التلبية و يحسن أداءها بصورة صحيحة، كتكبيرة الإحرام في
الصلاة، و لو كان ذلك من جهة تلقينه هذه الكلمات من قبل شخص آخر، فإذا لم يتعلم
تلك الألفاظ و لم يتيسر له التلقين يجب عليه التلفظ بها بالمقدار الميسور، و
الأحوط في هذه الصورة الجمع بين الإتيان بالمقدار الذي يتمكن منه و الإتيان
بترجمتها و الاستنابة لذلك.
(مسألة
180):
الأخرس
يشير إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه، و الأولى أن يجمع بينها و بين الاستنابة.
(مسألة
181):
الصبي
غير المميز يلبى عنه.
(مسألة
182):
لا
ينعقد إحرام حج التمتع، و إحرام عمرته، و إحرام حج الإفراد و إحرام العمرة المفردة
إلا بالتلبية، و أما حج القران فكما يتحقق إحرامه بالتلبية يتحقق بالإشعار أو
التقليد، و الإشعار مختص بالبدن و التقليد مشترك بين البدن و غيرها من أنواع
الهدي، و الأولى الجمع بين الإشعار و التقليد في البدن، و الأحوط التلبية على
القارن، و إن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد.
ثم
إن الإشعار هو شق السنام الأيمن بأن يقوم المحرم من الجانب الأيسر من الهدي و يشق
سنامه من الجانب الأيمن و يلطخ صفحته بدمه، و التقليد هو أن يعلق في رقبة الهدي
نعلا خلقا قد صلى فيها.
(مسألة
183):
لا
يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر و الأكبر في صحة الإحرام، فيصح الإحرام من المحدث
بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب و الحائض و النفساء و غيرهم.
(مسألة
184):
التلبية
بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة، فلا يتحقق الإحرام إلا بها، أو بالإشعار أو
التقليد لخصوص القارن، فلو نوى الإحرام و لبس الثوبين و فعل شيئا