responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 84

هذه الجملة:

«إن الحمد و النعمة لك و الملك، لا شريك لك لبيك»

و يجوز إضافة «لك» إلى الملك، بأن يقول:

«و الملك لك، لا شريك لك لبيك».

(مسألة 179):

على المكلف أن يتعلم ألفاظ التلبية و يحسن أداءها بصورة صحيحة، كتكبيرة الإحرام في الصلاة، و لو كان ذلك من جهة تلقينه هذه الكلمات من قبل شخص آخر، فإذا لم يتعلم تلك الألفاظ و لم يتيسر له التلقين يجب عليه التلفظ بها بالمقدار الميسور، و الأحوط في هذه الصورة الجمع بين الإتيان بالمقدار الذي يتمكن منه و الإتيان بترجمتها و الاستنابة لذلك.

(مسألة 180):

الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه، و الأولى أن يجمع بينها و بين الاستنابة.

(مسألة 181):

الصبي غير المميز يلبى عنه.

(مسألة 182):

لا ينعقد إحرام حج التمتع، و إحرام عمرته، و إحرام حج الإفراد و إحرام العمرة المفردة إلا بالتلبية، و أما حج القران فكما يتحقق إحرامه بالتلبية يتحقق بالإشعار أو التقليد، و الإشعار مختص بالبدن و التقليد مشترك بين البدن و غيرها من أنواع الهدي، و الأولى الجمع بين الإشعار و التقليد في البدن، و الأحوط التلبية على القارن، و إن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد.

ثم إن الإشعار هو شق السنام الأيمن بأن يقوم المحرم من الجانب الأيسر من الهدي و يشق سنامه من الجانب الأيمن و يلطخ صفحته بدمه، و التقليد هو أن يعلق في رقبة الهدي نعلا خلقا قد صلى فيها.

(مسألة 183):

لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر و الأكبر في صحة الإحرام، فيصح الإحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب و الحائض و النفساء و غيرهم.

(مسألة 184):

التلبية بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة، فلا يتحقق الإحرام إلا بها، أو بالإشعار أو التقليد لخصوص القارن، فلو نوى الإحرام و لبس الثوبين و فعل شيئا

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست