responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 83

من الرسائل العملية أو ممن يثق به من المعلمين، فلو أحرم من غير قصد بطل إحرامه.

و يعتبر في النية أمور:

1- القربة، كغير الإحرام من العبادات.

2- أن تكون مقارنة للشروع فيه.

3- تعيين أن الإحرام للعمرة أو للحج، و أن الحج تمتع أو قران أو إفراد، و أنه لنفسه أو لغيره، فلو نوى الإحرام من غير تعيين بطل إحرامه.

(مسألة 177):

لا يعتبر في صحة النية التلفظ و لا الإخطار بالبال، بل يكفي الداعي كما في غير الإحرام من العبادات.

(مسألة 178):

لا يعتبر في صحة الإحرام العزم على ترك محرماته حدوثا و بقاء.

الأمر الثاني:

التلبية: و صورتها أن يقول:

«لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك»

، و الأحوط الأولى إضافة

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست