من الرسائل العملية أو ممن يثق به من المعلمين، فلو أحرم من غير قصد بطل إحرامه.
و يعتبر في النية أمور:
1- القربة، كغير الإحرام من العبادات.
2- أن تكون مقارنة للشروع فيه.
3- تعيين أن الإحرام للعمرة أو للحج، و أن الحج تمتع أو قران أو إفراد، و أنه لنفسه أو لغيره، فلو نوى الإحرام من غير تعيين بطل إحرامه.
(مسألة 177):
لا يعتبر في صحة النية التلفظ و لا الإخطار بالبال، بل يكفي الداعي كما في غير الإحرام من العبادات.
(مسألة 178):
لا يعتبر في صحة الإحرام العزم على ترك محرماته حدوثا و بقاء.
الأمر الثاني:
التلبية: و صورتها أن يقول:
«لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك»
، و الأحوط الأولى إضافة