أقسام
الحج ثلاثة: تمتع، و إفراد، و قران، و الأول فرض من كان البعد بين أهله و المسجد
الحرام ستة عشر فرسخا أو أكثر، و الآخران فرض من كان أهله حاضري المسجد الحرام،
بأن يكون البعد بين أهله و المسجد الحرام أقل من ستة عشر فرسخا.
(مسألة
144):
لا
بأس للبعيد أن يحج حج الإفراد أو القران ندبا، كما لا بأس للحاضر أن يحج حج التمتع
ندبا، و لا يجوز ذلك في الفريضة، فلا يجزي حج التمتع عمن وظيفته الإفراد أو
القران، و كذلك العكس، نعم قد تنقلب وظيفة المتمتع إلى الإفراد، كما يأتي.
(مسألة
145):
إذا
أقام البعيد في مكة، فإن كانت إقامته بعد استطاعته و وجوب الحج عليه وجب عليه حج
التمتع،