كان المكلف في مكة و أراد
الإتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يخرج من الحرم و يحرم، و لا يجب عليه الرجوع
إلى المواقيت و الإحرام منها، و الأولى أن يكون إحرامه من الحديبية أو الجعرانة أو
التنعيم.
(مسألة
141):
تجب
العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكة، فإنه لا يجوز الدخول فيها إلا محرما، و
يستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول و الخروج كالحطاب و الحشاش و نحوهما.
و
كذلك من خرج من مكة بعد إتمامه أعمال الحج أو بعد العمرة المفردة، فإنه يجوز له
العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أحرم فيه لعمرة التمتع أو العمرة
المفردة، و يأتي حكم الخارج من مكة بعد عمرة التمتع و قبل الحج.
(مسألة
142):
من
أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج و قد أحرم لها من الميقات و كان في مكة في أوان الحج
جاز له أن يجعلها عمرة التمتع و يأتي بالحج، و لا فرق في ذلك بين