الظاهر
أن ثمن الهدي ليس على الباذل، بمعنى أنه لو لم يبذله و بذل بقية المصارف له فإن
كان متمكنا من شرائه من ماله وجب عليه ذلك و إلا وجب عليه الصوم بدل الهدي، نعم لو
كان الصوم حرجيا عليه و لم يكن له ثمن الهدي لم يجب عليه الحج ما لم يبذل له ثمن
الهدي أيضا، نعم إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجبا لوقوعه في الحرج لم يجب عليه
القبول، و أما الكفارات فالظاهر أنها واجبة على المبذول له دون الباذل.
(مسألة
53):
الحج
البذلي يجزئ عن حجة الإسلام، و لا يجب عليه الحج ثانيا إذا استطاع بعد ذلك.
(مسألة
54):
يجوز
للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام أو بعده، لكن إذا رجع بعد الدخول في
الإحرام وجب على المبذول له إتمام الحج إذا كان مستطيعا فعلا بالاستطاعة المعتبرة
في وجوب الحج، و لو بضميمة البذل إلى زمان الرجوع، بل الأحوط إتمامه مطلقا ما لم يكن