responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 29

أحدهما.

(مسألة 49):

لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته، فلو كانت وظيفته حج التمتع فبذل له حج القران أو الإفراد لم يجب عليه القبول، و بالعكس، و كذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام.

و أما من استقرت عليه حجة الإسلام و صار غير متمكن فبذل له ما يتمكن معه من الإتيان بحجة الإسلام وجب عليه القبول، و كذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه و لم يتمكن منه.

(مسألة 50):

لو بذل له مال ليحج به، فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب، نعم لو كان متمكنا من الاستمرار في السفر من ماله وجب عليه الحج و أجزأه عن حجة الإسلام، إلا أن الوجوب حينئذ مشروط بالرجوع إلى الكفاية.

(مسألة 51):

لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقدا، فلو وكله على أن يقترض عنه و يحج به و اقترض وجب عليه.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست