لا
يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته، فلو كانت
وظيفته حج التمتع فبذل له حج القران أو الإفراد لم يجب عليه القبول، و بالعكس، و
كذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام.
و
أما من استقرت عليه حجة الإسلام و صار غير متمكن فبذل له ما يتمكن معه من الإتيان
بحجة الإسلام وجب عليه القبول، و كذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه و لم يتمكن
منه.
(مسألة
50):
لو
بذل له مال ليحج به، فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب، نعم لو كان متمكنا من
الاستمرار في السفر من ماله وجب عليه الحج و أجزأه عن حجة الإسلام، إلا أن الوجوب
حينئذ مشروط بالرجوع إلى الكفاية.
(مسألة
51):
لا
يعتبر في وجوب الحج البذل نقدا، فلو وكله على أن يقترض عنه و يحج به و اقترض وجب عليه.