responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 26

عليه الحج، إذا كان وافيا بنفقات الحج مع وجدان سائر الشروط.

(مسألة 41):

كما يعتبر في وجوب الحج وجود الزاد و الراحلة حدوثا كذلك يعتبر بقاء إلى إتمام الأعمال، بل إلى العود إلى وطنه، فإن تلف المال في بلده أو في أثناء الطريق لم يجب عليه الحج و كشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أول الأمر، و مثل ذلك ما إذا حدث عليه دين قهري، كما إذا أتلف مال غيره خطأ و لم يمكنه أداء بدله إذا صرف ما عنده في سبيل الحج. نعم الإتلاف العمدي لا يسقط وجوب الحج، بل يبقى الحج في ذمته مستقرا، فيجب عليه أداؤه و لو متسكعا، هذا كله في تلف الزاد و الراحلة و كذا إذا تلف ما به الكفاية من ماله في بلده فهو يكشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر.

(مسألة 42):

إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لكنه جهل ذلك أو كان غافلا عنه أو كان جاهلا بوجوب الحج أو غافلا عنه ثم علم أو تذكر بعد أن تلف المال، فلم يتمكن من‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست