إذا
كان له مال غائب يفي بنفقات الحج منفردا أو منضما إلى المال الموجود عنده، فإن لم
يكن متمكنا من التصرف في ذلك المال، و لو بتوكيل من يبيعه هناك لم يجب عليه الحج،
و إلا وجب.
(مسألة
39):
إذا
كان عنده ما يفي بمصارف الحج وجب عليه الحج، و لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن
الاستطاعة، و لا يمكنه التدارك مع تمكنه من الخروج إلى الحج، في سنة حصول المال، و
لا فرق في ذلك بين تصرفه بعد التمكن من المسير و تصرفه فيه قبله، بل الظاهر عدم
جواز التصرف فيه قبل أشهر الحج أيضا، نعم إذا تصرف فيه ببيع أو هبة أو عتق أو غير
ذلك حكم بصحة التصرف، و إن كان آثما بتفويته الاستطاعة.
(مسألة
40):
الظاهر
أنه لا يعتبر في الزاد و الراحلة ملكيتهما، فلو كان عنده مال يجوز له التصرف فيه
وجب