responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 25

عليه الفحص، و إن كان الفحص أحوط.

(مسألة 38):

إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج منفردا أو منضما إلى المال الموجود عنده، فإن لم يكن متمكنا من التصرف في ذلك المال، و لو بتوكيل من يبيعه هناك لم يجب عليه الحج، و إلا وجب.

(مسألة 39):

إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج وجب عليه الحج، و لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة، و لا يمكنه التدارك مع تمكنه من الخروج إلى الحج، في سنة حصول المال، و لا فرق في ذلك بين تصرفه بعد التمكن من المسير و تصرفه فيه قبله، بل الظاهر عدم جواز التصرف فيه قبل أشهر الحج أيضا، نعم إذا تصرف فيه ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك حكم بصحة التصرف، و إن كان آثما بتفويته الاستطاعة.

(مسألة 40):

الظاهر أنه لا يعتبر في الزاد و الراحلة ملكيتهما، فلو كان عنده مال يجوز له التصرف فيه وجب‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست