و يتصرف الوكيل فيه حسب إجازة
موكله من الهبة أو البيع أو الإعراض أو غير ذلك، و يجوز إخراج لحم الهدي و الأضاحي
من منى.
(مسألة
400):
لا
يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة و لا في ثلث الهدية، فلو تصدق بثلثه المشاع و أهدى
ثلثه المشاع و أكل منه شيئا أجزأه ذلك.
(مسألة
401):
يجوز
لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيفما شاء، فلا بأس بتمليكه غير المؤمن
أو غير المسلم.
(مسألة
402):
إذا
ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهرا قبل التصدق و الإهداء فلا ضمان على صاحب
الهدي، نعم لو أتلفه هو باختياره و لو بإعطائه لغير أهله ضمن الثلثين على الأحوط.