responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 174

و يتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكله من الهبة أو البيع أو الإعراض أو غير ذلك، و يجوز إخراج لحم الهدي و الأضاحي من منى.

(مسألة 400):

لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة و لا في ثلث الهدية، فلو تصدق بثلثه المشاع و أهدى ثلثه المشاع و أكل منه شيئا أجزأه ذلك.

(مسألة 401):

يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيما قبضه كيفما شاء، فلا بأس بتمليكه غير المؤمن أو غير المسلم.

(مسألة 402):

إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهرا قبل التصدق و الإهداء فلا ضمان على صاحب الهدي، نعم لو أتلفه هو باختياره و لو بإعطائه لغير أهله ضمن الثلثين على الأحوط.

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست