responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 173

الذبح عنه ثم شك في أنه ذبحه أم لا بنى على عدمه، نعم إذا كان ثقة و أخبره بذبحه اكتفى به.

(مسألة 398):

ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيما يذبح كفارة، و إن كان الأحوط اعتبارها فيه.

(مسألة 399):

الذبح الواجب هديا أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه، بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار أيضا، و لا بد أن يكون الذابح مسلما، و أن تكون النية مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح، و لا يشترط نية الذابح و إن كانت أحوط و أولى.

مصرف الهدي‌

الأحوط أن يعطى ثلث الهدي إلى الفقير المؤمن صدقة، و يعطى ثلثه إلى المؤمنين هدية، و أن يأكل من الثلث الباقي له، و لا يجب إعطاء ثلث الهدي إلى الفقير نفسه، بل يجوز الإعطاء إلى وكيله و إن كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي،

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست