ذهابا و إيابا، و يلزم في الزاد
و الراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلف.
(مسألة
18):
لا
يختص اشتراط وجود الراحلة بصورة الحاجة إليها، بل يشترط مطلقا و لو مع عدم الحاجة
إليها، كما إذا كان قادرا على المشي من دون مشقة و لم يكن منافيا لشرفه.
(مسألة
19):
العبرة
في الزاد و الراحلة بوجودهما فعلا، فلا يجب على من كان قادرا على تحصيلهما
بالاكتساب و نحوه، و لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب و البعيد.
(مسألة
20):
الاستطاعة
المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده، فإذا ذهب المكلف
إلى المدينة مثلا للتجارة أو لغيرها، و كان له هناك ما يمكن أن يحج به من الزاد و
الراحلة أو ثمنهما وجب عليه الحج، و إن لم يكن مستطيعا من بلده.