إذا
كان في الطريق من يمنع عن المرور إلا ببذل مال معتد به، لم يجب بذله و يسقط وجوب
الحج، إلا إذا كان أمرا متعارفا، كما في أخذ الحكومات المال للإذن في الدخول في
بلادهم، فإنه يجب البذل و يحسب المبذول من مئونة الحج.
(مسألة
17):
لو
انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض الزائد على
المتعارف في سفر البحر، و لو حج مع الخوف و زال الخوف حين الإحرام صح حجه على
الأظهر.
الثالث:
أن يكون له مال يكفي لنفقة الحج زائدا على ما يحتاج إليه في معاشه
و
يعبر عن ذلك بالزاد و الراحلة، و معنى الزاد هو وجود ما يتقوت به في الطريق، من
المأكول و المشروب و سائر ما يحتاج إليه في سفره، أو وجود مقدار من المال (النقود
و غيرها) يصرفه في سبيل ذلك ذهابا و إيابا، و معنى الراحلة هو وجود وسيلة يتمكن
بها من قطع المسافة