responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 16

(مسألة 16):

إذا كان في الطريق من يمنع عن المرور إلا ببذل مال معتد به، لم يجب بذله و يسقط وجوب الحج، إلا إذا كان أمرا متعارفا، كما في أخذ الحكومات المال للإذن في الدخول في بلادهم، فإنه يجب البذل و يحسب المبذول من مئونة الحج.

(مسألة 17):

لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض الزائد على المتعارف في سفر البحر، و لو حج مع الخوف و زال الخوف حين الإحرام صح حجه على الأظهر.

الثالث: أن يكون له مال يكفي لنفقة الحج زائدا على ما يحتاج إليه في معاشه‌

و يعبر عن ذلك بالزاد و الراحلة، و معنى الزاد هو وجود ما يتقوت به في الطريق، من المأكول و المشروب و سائر ما يحتاج إليه في سفره، أو وجود مقدار من المال (النقود و غيرها) يصرفه في سبيل ذلك ذهابا و إيابا، و معنى الراحلة هو وجود وسيلة يتمكن بها من قطع المسافة

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست