بها قريبا من مقام إبراهيم عليه
السلام مع تيسر ذلك لقلة الزحام، و الأحوط بل الأظهر لزوم الإتيان بها خلف المقام،
فإن لم يتمكن فيصلي في أي مكان من المسجد مراعيا الأقرب فالأقرب إلى المقام على
الأحوط، هذا في طواف الفريضة، أما في الطواف المستحب فيجوز الإتيان بصلاته في أي
موضع من المسجد اختيارا.
(مسألة
327):
من
ترك صلاة الطواف عالما عامدا بطل حجه لاستلزامه فساد السعي المترتب عليها.
(مسألة
328):
تجب
المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف بمعنى أن لا يفصل بين الطواف و الصلاة عرفا.
(مسألة
329):
إذا
نسي صلاة الطواف و ذكرها بعد السعي أتى بها، و لا تجب إعادة السعي بعدها و إن كانت
الإعادة أحوط، و إذا ذكرها في أثناء السعي قطعه و أتى بالصلاة في المقام ثم رجع و
أتم السعي حيثما قطع، و إذا ذكرها بعد خروجه من مكة لزمه الرجوع و الإتيان بها في