لا
يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفا عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه.
(مسألة
326):
إذا
لم يتمكن من الطواف بنفسه لمرض أو كسر و أشباه ذلك لزمته الاستعانة بالغير في
طوافه، و لو بأن يطوف راكبا على متن رجل آخر، و إذا لم يتمكن من ذلك أيضا وجبت
عليه الاستنابة فيطاف عنه، و كذلك الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف فيأتي المكلف بها
مع التمكن و يستنيب لها مع عدمه.
و
قد تقدم حكم الحائض و النفساء في شرائط الطواف.
صلاة
الطواف
و
هي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع، و هي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف، و
صورتها كصلاة الفجر و لكنه مخير في قراءتها بين الجهر و الإخفات، و يجب الإتيان