أحدهما:
الصيد في الحرم، فإنه يحرم على المحل و المحرم كما تقدم.
ثانيهما:
قلع كل شيء نبت في الحرم، أو قطعه من شجر و غيره، و لا بأس بما يقطع عند المشي
على النحو المتعارف، كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه.
و
يستثنى من حرمة القلع أو القطع موارد:
1- الإذخر
و هو نبت معروف. 2- النخل و شجر الفاكهة.
3-
الأعشاب التي تجعل علوفة للإبل. 4- الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص
أو في ملكه أو يكون الشخص هو الذي غرس ذلك الشجر أو زرع العشب، و أما الشجرة التي
كانت موجودة في الدار قبل تملكها فحكمها حكم سائر الأشجار.