responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 119

الصيد في الحرم و قلع شجرة و نبتها

و هناك ما تعم حرمته المحرم و المحل و هو أمران:

أحدهما: الصيد في الحرم، فإنه يحرم على المحل و المحرم كما تقدم.

ثانيهما: قلع كل شي‌ء نبت في الحرم، أو قطعه من شجر و غيره، و لا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف، كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه.

و يستثنى من حرمة القلع أو القطع موارد:

1- الإذخر و هو نبت معروف. 2- النخل و شجر الفاكهة.

3- الأعشاب التي تجعل علوفة للإبل. 4- الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص أو في ملكه أو يكون الشخص هو الذي غرس ذلك الشجر أو زرع العشب، و أما الشجرة التي كانت موجودة في الدار قبل تملكها فحكمها حكم سائر الأشجار.

(مسألة 281):

الشجرة التي يكون أصلها في الحرم‌

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست