لا
يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف و الرمح و غيرهما مما يصدق عليه السلاح عرفا، و ذهب
بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفظ أيضا كالدرع و المغفر، و هذا القول أحوط
(مسألة
278):
لا
بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له، و مع ذلك فالترك أحوط.
(مسألة
279):
تختص
حرمة حمل السلاح بحال الاختيار، و لا بأس به عند الاضطرار.