responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 360

(مسأله 6) إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرير الصلاة [1] إلّا إذا كانت إحداهما مظنونة و الأخرى موهومة فيكتفي بالأولى، و إذا حصر فيهما ظنا فكذلك يكرر فيهما، لكن الأحوط إجراء حكم المتحير فيه بتكرارها إلى أربع جهات.

______________________________
إذا حصر القبلة في جهتين وجب عليه تكرار الصلاة

[1] إذا بنى في فرض اشتباه القبلة في جميع الجهات و عدم إمكان تحصيل الظن بها على لزوم الصلاة إلى أربع جهات فلا ينبغي التأمل في الاكتفاء بالصلاة إلى جهتين يعلم بأنّ القبلة ليست في شي‌ء من الجهتين الأخريين؛ لأن الصلاة إلى كل من أربع جهات في فرض الاشتباه في جميع الجهات لاحتمال القبلة في كل منهما و إذا علم بعدمها في بعضها يكتفي بالصلاة إلى كل من ساير الجهات و أمّا إذا بنى على الاكتفاء بصلاة واحدة إلى جهة واحدة، ففي الاكتفاء بصلاة واحدة إلى كل من الجهتين إشكال فإنّ هذا الفرض غير داخل في قوله عليه السّلام: يجزي المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة[1]. و لذا لو علم إجمالا بأنّها إمّا في هذه النقطة من هذه الجهة أو النقطة الأخرى المعينة في الجهة الأخرى تكون الصلاة إلى كل من النقطتين موجبا للعلم بأنه صلى إلى القبلة.

و أمّا إذا لم يعلم القبلة في كل من الجهتين كذلك فلا يوجب الصلاة إلى كل من الجهتين موجبا للعلم بأنه صلى الى القبلة فلا بد من تكرار الصلاة في كل من الجهتين بحيث يحصل العلم بأنه صلى إلى القبلة.

نعم، الانحراف الجايز بحيث يصدق معه أيضا استقبال الكعبة من البعيد كما أوضحنا سابقا من مقابلة قوس الجبهة مع القوس المقابل الواقع فيه الكعبة لا يضرّ،


[1] وسائل الشيعة 4: 311، الباب 8 من أبواب القبلة، الحديث 2.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست