responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 359

(مسألة 5) إذا كان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم و مذابحهم و قبورهم فالأحوط تكرار الصلاة [1] إلّا إذا علم بكونها مبنية على الغلط.

______________________________
أفاده، و لكن يمكن له تحصيل الأقوى منه لما عرفت من دلالة صحيحة زرارة و موثقة سماعة[1].

و دعوى أنّ إخبار ذي اليد بما يتعلق بما في يده معتبر نظير إخباره بالنجاسة و الطهارة، و نظير إخبار البايع بالكيل و الوزن كما يستفاد ذلك من الروايات الواردة من أنّ على البايع الإخبار بنجاسة السمن‌[2] و نحوه ممّا يبيعه و جواز شراء المكيل و الموزون اعتمادا على قول البايع لا يمكن المساعدة عليه، فإنّ مجرد سماع قول ذي اليد بنجاسة ما بيده أو طهارته أو الاعتماد في الشراء على إخبار البايع لا يدل على اعتبار إخبار ذي اليد في كل ما يتعلق بما بيده؛ و لذا لا يسمع إخبار بايع العصير بذهاب ثلثيه إلّا إذا كان مأمونا كما ورد ذلك في الروايات.

و دعوى ثبوت السيرة على السماع غير ثابت إلّا إذا أفاد قوله أو كان ثقة، و في المقام إن كان إخبار صاحب المنزل مفيدا للظن و لم يكن سبيل إلى الظن الأقوى فهو فإنّه داخل في التحري و إلّا فلا يسمع إخباره.

إذا كان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمين فالأحوط تكرار الصلاة

[1] هذا كما تقدم فيها لم يحصل له الظن الفعلي لا من اجتهاده و لا من قبلة محاريبهم و مذابحهم و قبورهم، و إلّا يتبع ظنه الفعلي بلا فرق كان حاصلا من اجتهاده أو مما ذكر فانه يصدق أيضا الجهد في تعيين القبلة و إن كان ظنه حاصلا ممّا ذكر.


[1] تقدمتا في الصفحة 357.

[2] وسائل الشيعة 17: 98، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست