______________________________
بالإرسال منجبر بعمل المشهور، و لكن لا يخفى ما فيه فإنّ عمل المشهور على تقديره
لاحتمال كونها موافقة للاحتياط مع ملاحظة أمر أهمية الصلاة فإنها عماد الدين، و
حيث إنّ هذا الوجه لا يوجب التعين فلا موجب لرفع اليد عن إطلاق الصحيحة.
و
ممّا ذكرنا يظهر الحال في مرسلة خراش، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام قال: قلت: جعلت فداك إنّ هؤلاء المخالفين علينا يقولون: إذا أطبقت علينا
أو أظلمت فلم نعرف كنا و أنتم سواء في الاجتهاد، قال: «ليس كما يقولون إذا كان ذلك
فليصل لأربع وجوه»[1] فإنها
ضعيفة سندا، بل لا مجال لدعوى الشهرة في ناحية العمل بها؛ لأنّ مفادها عدم اعتبار
التحري و الاجتهاد مع خفاء أمر السماء مع أنّ المشهور لم يلتزموا بذلك، و قد روى
في الفقيه عن معاوية بن عمار و سنده إليه صحيح: عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر
بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا و شمالا، فقال له: مضت صلاته و ما
بين المشرق و المغرب قبلة، و قال في ذيلها:
نزلت
هذه الآية في قبلة المتحيّر وَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ
الْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ.[2] و
ربما قيل بأن نزلت هذه الآية في قبلة المتحير من تتمة صحيحة معاوية بن عمار، و لكن
الظاهر أنه من كلام الصدوق و الآية لا ترتبط بالقبلة المعتبرة في الصلاة فإنّ وجه
اللّه لا يدل على أمر القبلة فيها أصلا، بل ظاهرها رؤية قدرة اللّه سبحانه و
اليقين بعظمته في كل مكان من العالم.
نعم،
قد ورد في بعض الروايات أنها ناظرة إلى الصلوات المندوبة حيث ما يؤتى بها راكبا أو
ماشيا.
[1] وسائل الشيعة 4: 311، الباب 8 من أبواب
القبلة، الحديث 5.
[2] من لا يحضره الفقيه 1: 276، الحديث 848. و
الآية 115 من سورة البقرة.