responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 256

و إن لم يتلبس بها قدم ركعتي الفجر ثم فريضته و قضاها [1]

______________________________
عنهما أيضا بناء على أن لا يكون المستفاد من رواية الأحول كون صلاة الليل أداء في الفرض، حيث إنّ تقديم الوتر عند خوف مفاجأة الصبح بإدامة صلاة الليل إدراكا للوتر في وقتها كما لا يخفى.

إن لم يتلبس بصلاة الليل قدم الفجر

[1] لا ينبغي التأمل في أنّ صلاة الليل عند البدء بها بعد طلوع الفجر قضاء سواء أتمّها بأحد عشرة ركعة أو ثماني ركعات كذا الحال البدء بعد طلوعه بصلاة الوتر، سواء كان المراد بها ثلاث ركعات مفصولة أو الركعة الواحدة و إذا بنى على جواز القضاء حتى في وقت فريضة أخرى ما لم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة كما هو الأظهر، فلا مورد للتأمّل في جواز قضاء صلاة الليل بتمامها أو قضاء خصوص صلاة الوتر بعد طلوع الفجر قبل الإتيان بفريضة الغداة، خصوصا فيما إذا كان القضاء بحيث يأتي بنافلة الفجر و فريضة الصبح قبل ظهور الحمرة في الأفق الشرقي، و يشهد لذلك صحيحة عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن صلاه الليل و الوتر بعد طلوع الفجر؟

فقال: صلّها بعد الفجر حتى يكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها و قال: أوتر أيضا بعد فراغك منها.[1]

و أظهر منها صحيحة سليمان بن خالد، قال: قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام: ربما قمت و قد طلع الفجر فأصلي صلاة الليل و الوتر و الركعتين قبل الفجر ثمّ أصلي الفجر، قال:

قلت: أفعل أنا ذا؟ قال: نعم و لا يكون منك عادة[2]. و الوجه في كونها أظهر مما تقدم‌


[1] وسائل الشيعة 4: 261، الباب 48 من أبواب المواقيت، الحديث الأوّل.

[2] وسائل الشيعة 4: 261، الباب 48 من أبواب المواقيت، الحديث 3.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست