______________________________
ظاهرها بل صريح بعضها هو مشروعية كل من ثماني ركعات و صلاة الوتر و انتهاء وقت كل
منهما بطلوع الفجر، و ذكرنا أنّه لا دلالة لرواية الأحول على كون أربع ركعات بعد
طلوع الفجر، و كذا صلاة الوتر أداء فإنه يكفي في الأمر بالإتيان بها بعد طلوع
الفجر مجرد المشروعية و لو كان في الواقع قضاء، بل لو كان الفرض من قبيل التوسعة
نظير المستفاد من حديث: «من أدرك»[1] فمقتضى
الجمع بين الروايتين أنّ الإدراك الحقيقي للوتر في وقتها و قضاء الركعات في النهار
أفضل من الإدراك التنزيلي.
و
أمّا تقييد القضاء في رواية يعقوب البزاز[2]
إلى صدور النهار لا إلى ما بعد طلوع الفجر أو بعد صلاة الغداة فلعلّ القضاء تأخيره
إلى النهار أفضل؛ لما يأتي من جواز القضاء بعد طلوع الفجر قبل صلاة الغداة و
بعدها.
و
أمّا ما ذكر الماتن قدّس سرّه من إتمام أربع ركعات أو أزيد مخففة و المراد من
الإتمام مخففة الاقتصار على الحمد فلعلّه قدّس سرّه استفاده من رواية إسماعيل بن
جابر أو عبد اللّه بن سنان، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إني أقوم آخر
الليل و أخاف الصبح، قال:
«اقرأ
الحمد و اعجل و اعجل»[3] و لكن
ظاهرها ما إذا كان خوف طلوع الفجر قبل الإتيان بصلاة الليل، و لا يعم ما إذا علم
بطلوعه بعد الإتيان بأربع ركعات عنها كما لا يخفى.
و
على الجملة، يكون المتحصل ممّا ذكرنا تقييد رواية الأحول برواية يعقوب بن سالم
البزاز مع الإغماض عن أمر السند فيهما، بل يكون الحكم كما ذكرنا مع الإغماض
[1] وسائل الشيعة 4: 218، الباب 30 من أبواب المواقيت،
الحديث 4 و 5.