responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 255

......

______________________________
ظاهرها بل صريح بعضها هو مشروعية كل من ثماني ركعات و صلاة الوتر و انتهاء وقت كل منهما بطلوع الفجر، و ذكرنا أنّه لا دلالة لرواية الأحول على كون أربع ركعات بعد طلوع الفجر، و كذا صلاة الوتر أداء فإنه يكفي في الأمر بالإتيان بها بعد طلوع الفجر مجرد المشروعية و لو كان في الواقع قضاء، بل لو كان الفرض من قبيل التوسعة نظير المستفاد من حديث: «من أدرك»[1] فمقتضى الجمع بين الروايتين أنّ الإدراك الحقيقي للوتر في وقتها و قضاء الركعات في النهار أفضل من الإدراك التنزيلي.

و أمّا تقييد القضاء في رواية يعقوب البزاز[2] إلى صدور النهار لا إلى ما بعد طلوع الفجر أو بعد صلاة الغداة فلعلّ القضاء تأخيره إلى النهار أفضل؛ لما يأتي من جواز القضاء بعد طلوع الفجر قبل صلاة الغداة و بعدها.

و أمّا ما ذكر الماتن قدّس سرّه من إتمام أربع ركعات أو أزيد مخففة و المراد من الإتمام مخففة الاقتصار على الحمد فلعلّه قدّس سرّه استفاده من رواية إسماعيل بن جابر أو عبد اللّه بن سنان، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إني أقوم آخر الليل و أخاف الصبح، قال:

«اقرأ الحمد و اعجل و اعجل»[3] و لكن ظاهرها ما إذا كان خوف طلوع الفجر قبل الإتيان بصلاة الليل، و لا يعم ما إذا علم بطلوعه بعد الإتيان بأربع ركعات عنها كما لا يخفى.

و على الجملة، يكون المتحصل ممّا ذكرنا تقييد رواية الأحول برواية يعقوب بن سالم البزاز مع الإغماض عن أمر السند فيهما، بل يكون الحكم كما ذكرنا مع الإغماض‌


[1] وسائل الشيعة 4: 218، الباب 30 من أبواب المواقيت، الحديث 4 و 5.

[2] تقدمت في الصفحة السابقة.

[3] وسائل الشيعة 4: 257، الباب 46 من أبواب المواقيت، الحديث الأوّل.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست