responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 253

(مسألة 12) إذا طلع الفجر و قد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها مخففة [1]

______________________________
الوقت امتثال للأمر بصلاة الليل، و بعد امتثاله فلا يبقى أمر بها و إن كان بنحو التعجيل فالمأتي به بدل من صلاة الليل في وقتها، و لا دليل على الأمر بها بعد الانتباه في وقتها، بل كما أشرنا إليه إنّ الإطلاق في قوله عليه السّلام في مثل صحيحة أبي بصير «إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل صلاتك و أوتر من أول الليل»[1] يدل على عدم الحاجة إلى الإعادة.

يستحب اتمام صلاة الليل لو صلّى منها أربع ركعات قبل الفجر

[1] إذا صلى من صلاة الليل أربع ركعات و طلع الفجر فالمشهور بين الأصحاب استحباب إتمامها بالإتيان بأربع ركعات أخرى بعد طلوعه، بل من غير خلاف يعرف، و يستدل على ذلك برواية أبي جعفر الأحول محمد بن النعمان، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «إذا كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع»[2] و لا بأس بدلالتها فإنّها تامّة، و لكن في سندها أبو الفضل النحوي و لم يثبت له توثيق، و في كتاب فقه الرضوي: إن كنت صليت من صلاة الليل أربع ركعات قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع الفجر أو لم يطلع.[3] و ربما يقال بانجبار سندها بعمل المشهور، بل عن البعض دعوى الإجماع عليه، و لكن لا يخفى أنّ من المحتمل جدا أن عمل جلّ الأصحاب أو جملة منهم لكون المورد من المستحبات‌


[1] وسائل الشيعة 4: 252، الباب 44 من أبواب المواقيت، الحديث 12.

[2] وسائل الشيعة 4: 260، الباب 47 من أبواب المواقيت، الحديث الأوّل.

[3] فقه الرضا عليه السّلام: 139.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست