responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 252

(مسألة 10) إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء [1]

(مسألة 11) إذا قدّمها ثم انتبه [2] في وقتها ليس عليه الإعادة.

______________________________
بالنهار أفضل من تلك الساعة»[1] ظاهرها أنّ عدم جواز الإتيان بصلاة الليل قبل صلاة العشاء كان مفروغا عنه عند علي بن جعفر و إنّما سأل عن تقديمه مع العذر إلّا ما بعد صلاة العشاء، و التعبير بالتأييد بملاحظة المناقشة في سندها بعبد اللّه بن الحسن، و يحتمل أن يكون التقييد بما بعد العتمة بملاحظة النهي عن التطوع عمن عليه فريضة، و هذا النهي إرشادى إلى قلة الثواب لا عدم الصحة كما يأتي فلا ينافي التقييد بما بعد العتمة مع الالتزام بجواز تقديم صلاة الليل قبل العشاء أيضا، و لكن الأحوط الإتيان بها عند العذر بعد العشاء، و اللّه العالم.

قضاء صلاة الليل مقدم على تقديمها

[1] قد ظهر ممّا تقدم كون القضاء أفضل فيما إذا كان تقديم صلاة الليل على انتصاف الليل و الإتيان بها في أول الليل في صورة العذر من الحاضر، و أمّا إذا كان العذر في السفر فالأظهر أنّ الإتيان في أوّل الليل من التوسعة في الوقت فيكون أداء فلا يكون القضاء أرجح.

إذا قدم صلاة الليل ثم انتبه في وقتها فلا إعادة

[2] و يشهد لذلك ما ورد في تقديم صلاة الليل من الروايات فإنّه لم يرد في شي‌ء منها الإتيان بها بعد الانتباه في وقتها أضف إلى ذلك أنّ التقديم من موارد التوسعة في‌


[1] وسائل الشيعة 4: 257، الباب 45 من أبواب المواقيت، الحديث 8.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست