responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 189

......

______________________________
صلاة العشاء مشروطة بوقوع كل منها بعد صلاة الظهر فالحديث قاصر عن الشمول للفرض إذا اتفق التذكر في الأثناء، حيث إنّ ظاهر الحديث نفي الخللية عن الخلل المتقدم لا نفي الخللية الموجودة أو المستقبلة حين التذكر، و عليه فاتمام الصلاة بعد التذكر معناه الإتيان بباقي تلك الصلاة مع الخلل مع الالتفات و العلم.

و أمّا ما عن المشهور من أنه لو شرع العصر في الوقت المختص للظهر من أنه لو أتى بالعصر في الوقت المختص للظهر و تذكّر في الأثناء فلا يفيد العدول، و كذا فيما إذا دخل في العشاء قبل المغرب و تذكر في الأثناء كالركعة الثالثة مثلا فلا يفيد بل يحكم ببطلان تلك الصلاة فقد يقال في وجهه أنّ العدول إنّما يصحّ فيما إذا كانت الصلاة التي دخل بها واجدا لشرايط صحتها غير أنها فاقدة للترتيب المعتبر فيها، و فيما إذا دخل في الصلاة الثانية في الوقت المختص بالسابقة تكون الثانية فاقدة لشرط صحتها من الإتيان بها في غير وقتها، فما دل على العدول لا يشمل الصلاة الفاقدة لساير شرايطها، و لكن لا يخفى ما فيه فإنّ كون تلك الصلاة فاقدة لشرطها الآخر غير الترتيب ممنوع لأنه بالعدول إلى الظهر تكون الصلاة الثانية صلاة الظهر و تكون واقعة في وقتها و ما ورد في الأمر بالعدول في الأثناء يعم كلا الفرضين و إنما لا يعم ما إذا لم يكن العدول موجبا لوجدان الصلاة السابقة شرط صحتها، كما إذا عدل إلى الظهر بعد الفراغ من العصر المأتي به في الوقت المختص للظهر بناء على ترك العمل بما ورد في صحيحة زرارة من أربع مكان أربع؛ و لذا فصل المحقق قدّس سرّه‌[1] في الشرايط مع التزامه بالوقت المختص بما عند المشهور بين التذكر بالظهر أثناء العصر المأتي به في الوقت المختص بالظهر فحكم بالصحة مع العدول و بين التذكر بعد الفراغ فحكم بالبطلان و الإتيان بالظهر ثم‌


[1] شرايع الاسلام 1: 51.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست