responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 188

و لو قدم سهوا فالمشهور على أنه إن كان في الوقت المختص بطلت و إن كان في الوقت المشترك، فإن كان التذكر بعد الفراغ صحت، و إن كان في الأثناء عدل بنيته إلى السابقة إذا بقي محل العدول [1] و إلّا كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء بطلت، و إن كان الأحوط الإتمام و الإعادة بعد الإتيان بالمغرب.

______________________________
الظهر ثم تذكّر بعدها أنّه لم يصل الظهر فلا يجوز له الإتيان بصلاة الظهر في الوقت المختص للعصر بعنوان الأداء، و أمّا بناء على أنه ليس الوقت المختص إلّا بمعنى رعاية شرط الترتيب لم يكن فرق بين الوقتين.

إذا قدم العصر سهوا فإن وقعت في الوقت المختص بطلت‌

[1] كما يدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة و أنه يعدل مع التذكر في الأثناء من العصر إلى صلاة الظهر و من العشاء إلى المغرب، و لكن العدول من المغرب إلى العشاء مشروط ببقاء محل العدول و إلّا بطلت و يتعين إعادتها بعد الإتيان بصلاة المغرب، و لكن قد يقال إنّه إذا لم يبق محل العدول من العشاء إلى المغرب يتمها عشاء و يجب عليه الإتيان بالمغرب بعدها و إعادة العشاء غير لازم لأن حديث «لا تعاد»[1] كما يصحح الصلاة إذا التفت بالخلل فيها بعد الفراغ عنها في غير الخمسة كذلك يصحح بعض العمل إذا وقع الخلل في ذلك البعض عذرا فيلزم على نفي الإعادة ما وقع من صلاة العشاء من الخلل أن يجوز إتمامها و معه تقع صحيحا، و لكن لا يخفى أنّ الحديث و إن يشمل بعض العمل و مقتضى عمومه نفي إعادة ذلك البعض و لكن هذا فيما إذا أمكن إتمامها مع الشرايط كما إذا كان الخلل في شرط الجزء المتقدم، و أمّا إذا كان الخلل في شرط يعتبر في تمام أجزاء العمل كما في المقام حيث إنّ تمام أجزاء


[1] وسائل الشيعة 1: 371- 372، الباب 3 من أبواب الوضوء، الحديث 8.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست