نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 76
و إن كان يستحبّ إخراجها من
كلّ ما تنبت الأرض [1] ممّا يكال أو يوزن من الحبوب، كالماش و الذّرة و الأرز و
الدّخن و نحوها، إلّا الخضر و البقول.
و
عنه، عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان،
عن عبيد اللّه بن علي الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سئل عن الزكاة؟
قال:
الزكاة
على تسعة أشياء: على الذهب و الفضّة، و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و الإبل
و البقر و الغنم، و عفا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عمّا سوى ذلك[1].
و
عنه، عن محمّد بن عبيد اللّه بن علي الحلبي، و العبّاس بن عامر جميعا، عن عبد
اللّه بن بكير، عن محمّد بن الطيّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّا
تجب فيه الزكاة؟ فقال: في تسعة أشياء: الذهب و الفضّة، و الحنطة و الشعير و التمر
و الزبيب، و الإبل و البقر و الغنم و عفا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عمّا
سوى ذلك، فقلت: أصلحك اللّه، فإنّ عندنا حبّا كثيرا، قال: فقال: و ما هو؟ قلت:
الارز، قال: نعم، ما أكثره، فقلت: أفيه الزكاة؟ فزبرني، قال: ثمّ قال: أقول لك:
إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عفا عمّا سوى ذلك و تقول لي: إنّ عندنا حبّا
كثيرا، أفيه الزكاة؟![2].
ما
يستحب فيه الزكاة
[1]
لرواية علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز بن عبد اللّه، عن محمّد بن
مسلم قال: سألته عن الحرث، ما يزكّى منها؟ قال عليه السّلام: البرّ و الشعير و
الذرة و الدخن و الارز و السلت و العدس و السمسم، كلّ هذا يزكّى و أشباهه[3].
و
روى محمد بن يعقوب، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: كلّ ما
[1] وسائل الشيعة 9: 58، الباب 8 من أبواب ما تجب
فيه الزكاة، الحديث 11.
[2] وسائل الشيعة 9: 58، الباب 8 من أبواب ما تجب
فيه الزكاة، الحديث 12.
[3] وسائل الشيعة 9: 62، الباب 9 من أبواب ما تجب
فيه الزكاة، الحديث 4.
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 76