نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 75
فصل في زكاة الغلّات الأربع و هي كما عرفت: الحنطة و الشعير و التمر، و الزبيب. و في إلحاق
السّلت- الذي هو كالشعير في طبعه و برودته و كالحنطة في ملاسته و عدم القشر له-
إشكال، فلا يترك الاحتياط فيه، كالإشكال في العلس- الذي هو كالحنطة، بل قيل:
إنّه
نوع منها في كلّ قشر حبّتان، و هو طعام أهل صنعاء- فلا يترك الاحتياط فيه أيضا.
و
لا تجب الزكاة في غيرها [1]
فصل
في زكاة الغلّات الأربع
ما
يجب فيه الزكاة من الغلّات
[1]
الروايات مستفيضة و متظافرة دلّت على وجوب الزكاة في الغلّات:
روى
محمد بن الحسن، عن العبّاس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، و الحسن بن
شهاب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: وضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله
الزكاة على تسعة أشياء و عفا عمّا سوى ذلك: على الذهب و الفضّة، و الحنطة و الشعير
و التمر و الزبيب، و الإبل و البقر و الغنم[1].
[1] وسائل الشيعة 9: 57، الباب 8 من أبواب ما تجب
فيه الزكاة، الحديث 10.
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 75