responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 75

فصل في زكاة الغلّات الأربع‌ و هي كما عرفت: الحنطة و الشعير و التمر، و الزبيب. و في إلحاق السّلت- الذي هو كالشعير في طبعه و برودته و كالحنطة في ملاسته و عدم القشر له- إشكال، فلا يترك الاحتياط فيه، كالإشكال في العلس- الذي هو كالحنطة، بل قيل:

إنّه نوع منها في كلّ قشر حبّتان، و هو طعام أهل صنعاء- فلا يترك الاحتياط فيه أيضا.

و لا تجب الزكاة في غيرها [1]

فصل في زكاة الغلّات الأربع‌

ما يجب فيه الزكاة من الغلّات‌

[1] الروايات مستفيضة و متظافرة دلّت على وجوب الزكاة في الغلّات:

روى محمد بن الحسن، عن العبّاس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، و الحسن بن شهاب، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: وضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الزكاة على تسعة أشياء و عفا عمّا سوى ذلك: على الذهب و الفضّة، و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و الإبل و البقر و الغنم‌[1].


[1] وسائل الشيعة 9: 57، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 10.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست