responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 190

و لو لا الإجماع أمكن الخدشة فيه.

و محلّ الإشكال غير ما إذا كان قاصدا للقربة في العزل و بعد ذلك نوى الرياء- مثلا- حين دفع ذلك المعزول إلى الفقير، فإنّ الظاهر إجزاؤه [1] و إن قلنا باعتبار القربة، إذ المفروض تحقّقها حين الإخراج و العزل.

الخامسة و الثلاثون: إذا وكّل شخصا في إخراج زكاته و كان الموكّل قاصدا للقربة و قصد الوكيل الرياء، ففي الإجزاء إشكال [2]، و على عدم الإجزاء يكون الوكيل ضامنا [3].

السادسة و الثلاثون: إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة، فإن كان أخذ الحاكم و دفعه بعنوان الوكالة عن المالك أشكل الإجزاء كما مرّ [4]، و إن كان المالك قاصدا للقربة حين دفعها للحاكم‌

اعتبار قصد القربة

[1] فيه تأمّل و ذلك لأنّ المال المخصوص و إن كان يكفي في صيرورته زكاة عزله و لكن قصد التقرّب معتبر في أدائها الذي يكون بدفعها إلى الفقير و الذي يعبّر عنه بأيتاء الزكاة.

[2] قد تقدّم أنّ الواجب أداء الزكاة بالمباشرة أو التسبيب، و إذا كان من قصد الموكّل التقرّب بما يدفعه وكيله إلى المستحقّ فقد حصل الواجب و لا يضرّ عدم قصد التقرّب أو قصد الرياء من الوكيل، فإنّ الرياء بعمل الغير لا يوجب البطلان.

نعم، إذا كان المعتبر في العامل النيابة عن الغير كما في الحجّ و الصلاة و الصوم عن الغير و لم يقصد النائب التقرّب بعمله يبطل ذلك العمل.

[3] ضمان الوكيل بالإضافة إلى المالك حيث إنّه أتلف ماله و أمّا الزكاة فهي على المالك لا على الوكيل.

[4] و قد مرّ عدم الإشكال في الإجزاء حيث لا يعتبر في أداء الوكيل النيابة.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست