نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 190
و لو لا الإجماع أمكن الخدشة
فيه.
و
محلّ الإشكال غير ما إذا كان قاصدا للقربة في العزل و بعد ذلك نوى الرياء- مثلا-
حين دفع ذلك المعزول إلى الفقير، فإنّ الظاهر إجزاؤه [1] و إن قلنا باعتبار
القربة، إذ المفروض تحقّقها حين الإخراج و العزل.
الخامسة
و الثلاثون: إذا وكّل شخصا في إخراج زكاته و كان الموكّل قاصدا للقربة و قصد
الوكيل الرياء، ففي الإجزاء إشكال [2]، و على عدم الإجزاء يكون الوكيل ضامنا [3].
السادسة
و الثلاثون: إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء فدفعها لا
بقصد القربة، فإن كان أخذ الحاكم و دفعه بعنوان الوكالة عن المالك أشكل الإجزاء
كما مرّ [4]، و إن كان المالك قاصدا للقربة حين دفعها للحاكم
اعتبار
قصد القربة
[1]
فيه تأمّل و ذلك لأنّ المال المخصوص و إن كان يكفي في صيرورته زكاة عزله و لكن قصد
التقرّب معتبر في أدائها الذي يكون بدفعها إلى الفقير و الذي يعبّر عنه بأيتاء
الزكاة.
[2]
قد تقدّم أنّ الواجب أداء الزكاة بالمباشرة أو التسبيب، و إذا كان من قصد الموكّل
التقرّب بما يدفعه وكيله إلى المستحقّ فقد حصل الواجب و لا يضرّ عدم قصد التقرّب
أو قصد الرياء من الوكيل، فإنّ الرياء بعمل الغير لا يوجب البطلان.
نعم،
إذا كان المعتبر في العامل النيابة عن الغير كما في الحجّ و الصلاة و الصوم عن
الغير و لم يقصد النائب التقرّب بعمله يبطل ذلك العمل.
[3]
ضمان الوكيل بالإضافة إلى المالك حيث إنّه أتلف ماله و أمّا الزكاة فهي على المالك
لا على الوكيل.
[4]
و قد مرّ عدم الإشكال في الإجزاء حيث لا يعتبر في أداء الوكيل النيابة.
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 190