نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 189
نعم، إذا مات و كان عليه هذه
الامور و ضاقت التركة وجب التوزيع [1] بالنسبة كما في غرماء المفلس. و إذا كان
عليه حجّ واجب أيضا كان في عرضها [2].
الثانية
و الثلاثون: الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفّه، و كذا في الفطرة،
و من منع من ذلك- كالمجلسي رحمه اللّه في «زاد المعاد» في باب زكاة الفطرة- لعلّ
نظره إلى حرمة السؤال و اشتراط العدالة في الفقير، و إلّا فلا دليل عليه بالخصوص.
بل قال المحقّق القمّي قدّس سرّه: لم أر من استثناه فيما رأيته من كلمات العلماء
سوى المجلسي في «زاد المعاد». قال: و لعلّه سهو منه، و كأنّه كان يريد الاحتياط
فسها و ذكره بعنوان الفتوى.
الثالثة
و الثلاثون: الظاهر- بناء على اعتبار العدالة في الفقير- عدم جواز أخذه أيضا، لكن
ذكر المحقّق القمّي أنّه مختصّ بالإعطاء، بمعنى: أنّه لا يجوز للمعطي أن يدفع إلى
غير العادل، و أمّا الآخذ فليس مكلّفا بعدم الأخذ.
الرابعة
و الثلاثون: لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة، و ظاهر كلمات العلماء أنّها
شرط في الإجزاء، فلو لم يقصد القربة لم يكن زكاة و لم يجزئ.
[1]
لا يخرج الكفارة و النذر من أصل التركة حتّى يدخلا في التوزيع.
تقديم
الحج على الزكاة
[2]
لا يبعد تقديم الحجّ على الزكاة و الخمس كما يستظهر ذلك من صحيحة معاوية بن عمار[1]
فإنّها و إن كانت واردة في اشتغال ذمّة الميت بالحجّ و الزكاة، و لكن الفرق بين
الزكاة و الخمس بعيد، و أمّا الكفّارة و النذر فلا يجب إخراجهما من التركة أصلا
حتّى مع سعتها فإنّه لم يتمّ دليل على وجوب قضائهما.
[1] وسائل الشيعة 9: 255، الباب 21 من أبواب
المستحقّين للزكاة، الحديث 2.
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 189