responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 189

نعم، إذا مات و كان عليه هذه الامور و ضاقت التركة وجب التوزيع [1] بالنسبة كما في غرماء المفلس. و إذا كان عليه حجّ واجب أيضا كان في عرضها [2].

الثانية و الثلاثون: الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفّه، و كذا في الفطرة، و من منع من ذلك- كالمجلسي رحمه اللّه في «زاد المعاد» في باب زكاة الفطرة- لعلّ نظره إلى حرمة السؤال و اشتراط العدالة في الفقير، و إلّا فلا دليل عليه بالخصوص. بل قال المحقّق القمّي قدّس سرّه: لم أر من استثناه فيما رأيته من كلمات العلماء سوى المجلسي في «زاد المعاد». قال: و لعلّه سهو منه، و كأنّه كان يريد الاحتياط فسها و ذكره بعنوان الفتوى.

الثالثة و الثلاثون: الظاهر- بناء على اعتبار العدالة في الفقير- عدم جواز أخذه أيضا، لكن ذكر المحقّق القمّي أنّه مختصّ بالإعطاء، بمعنى: أنّه لا يجوز للمعطي أن يدفع إلى غير العادل، و أمّا الآخذ فليس مكلّفا بعدم الأخذ.

الرابعة و الثلاثون: لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة، و ظاهر كلمات العلماء أنّها شرط في الإجزاء، فلو لم يقصد القربة لم يكن زكاة و لم يجزئ.

[1] لا يخرج الكفارة و النذر من أصل التركة حتّى يدخلا في التوزيع.

تقديم الحج على الزكاة

[2] لا يبعد تقديم الحجّ على الزكاة و الخمس كما يستظهر ذلك من صحيحة معاوية بن عمار[1] فإنّها و إن كانت واردة في اشتغال ذمّة الميت بالحجّ و الزكاة، و لكن الفرق بين الزكاة و الخمس بعيد، و أمّا الكفّارة و النذر فلا يجب إخراجهما من التركة أصلا حتّى مع سعتها فإنّه لم يتمّ دليل على وجوب قضائهما.


[1] وسائل الشيعة 9: 255، الباب 21 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 2.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست