نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 181
الخامسة عشرة: يجوز للحاكم
الشرعي أن يقترض على الزكاة و يصرفه في بعض مصارفها، كما إذا كان هناك مفسدة لا
يمكن دفعها إلّا بصرف مال و لم يكن عنده ما يصرفه فيه، أو كان فقير مضطرّ لا يمكنه
إعانته و رفع اضطراره إلّا بذلك، أو ابن سبيل كذلك، أو تعمير قنطرة أو مسجد أو نحو
ذلك و كان لا يمكن تأخيره، فحينئذ يستدين على الزكاة و يصرف، و بعد حصولها يؤدّي
الدين منها. و إذا أعطى فقيرا من هذا الوجه و صار عند حصول الزكاة غنيّا لا يسترجع
منه، إذ المفروض أنّه أعطاه بعنوان الزكاة. و ليس هذا من باب إقراض الفقير و
الاحتساب عليه بعد ذلك، إذ في تلك الصورة تشتغل ذمّة الفقير، بخلاف المقام، فإنّ
الدين على الزكاة [1].
و
لا يضرّ عدم كون الزكاة ذات ذمّة تشتغل؛ لأنّ هذه الامور اعتباريّة و العقلاء
يصحّحون هذا الاعتبار. و نظيره استدانة متولّي الوقف لتعميره ثمّ الأداء بعد ذلك
من نمائه، مع أنّه في الحقيقة راجع إلى اشتغال ذمّة أرباب الزكاة- من الفقراء و
الغارمين و أبناء السبيل- من حيث هم من مصارفها لا من حيث هم هم، و ذلك مثل
ملكيّتهم للزكاة، فإنّها ملك لنوع المستحقّين، فالدين أيضا على نوعهم من حيث إنّهم
من مصارفه لا من حيث أنفسهم. و يجوز أن يستدين على نفسه من حيث ولايته على الزكاة
و على المستحقّين بقصد الأداء من مالهم، و لكن في الحقيقة هذا أيضا يرجع إلى الوجه
الأوّل. و هل يجوز لآحاد المالكين إقراض الزكاة قبل أوان وجوبها أو الاستدانة لها
على حذو ما ذكرنا في الحاكم؟ و جهان، و يجري جميع ما ذكرنا في الخمس و المظالم و
نحوهما.
من
المتعدّد لا لخصوص زكاة بعضها.
يجوز
للحاكم الشرعي أن يقترض على الزكاة
[1]
الاقتراض على الزكاة يوجب أن يصرف المال في سبيل تحصيل الزكاة
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 181