responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 181

الخامسة عشرة: يجوز للحاكم الشرعي أن يقترض على الزكاة و يصرفه في بعض مصارفها، كما إذا كان هناك مفسدة لا يمكن دفعها إلّا بصرف مال و لم يكن عنده ما يصرفه فيه، أو كان فقير مضطرّ لا يمكنه إعانته و رفع اضطراره إلّا بذلك، أو ابن سبيل كذلك، أو تعمير قنطرة أو مسجد أو نحو ذلك و كان لا يمكن تأخيره، فحينئذ يستدين على الزكاة و يصرف، و بعد حصولها يؤدّي الدين منها. و إذا أعطى فقيرا من هذا الوجه و صار عند حصول الزكاة غنيّا لا يسترجع منه، إذ المفروض أنّه أعطاه بعنوان الزكاة. و ليس هذا من باب إقراض الفقير و الاحتساب عليه بعد ذلك، إذ في تلك الصورة تشتغل ذمّة الفقير، بخلاف المقام، فإنّ الدين على الزكاة [1].

و لا يضرّ عدم كون الزكاة ذات ذمّة تشتغل؛ لأنّ هذه الامور اعتباريّة و العقلاء يصحّحون هذا الاعتبار. و نظيره استدانة متولّي الوقف لتعميره ثمّ الأداء بعد ذلك من نمائه، مع أنّه في الحقيقة راجع إلى اشتغال ذمّة أرباب الزكاة- من الفقراء و الغارمين و أبناء السبيل- من حيث هم من مصارفها لا من حيث هم هم، و ذلك مثل ملكيّتهم للزكاة، فإنّها ملك لنوع المستحقّين، فالدين أيضا على نوعهم من حيث إنّهم من مصارفه لا من حيث أنفسهم. و يجوز أن يستدين على نفسه من حيث ولايته على الزكاة و على المستحقّين بقصد الأداء من مالهم، و لكن في الحقيقة هذا أيضا يرجع إلى الوجه الأوّل. و هل يجوز لآحاد المالكين إقراض الزكاة قبل أوان وجوبها أو الاستدانة لها على حذو ما ذكرنا في الحاكم؟ و جهان، و يجري جميع ما ذكرنا في الخمس و المظالم و نحوهما.

من المتعدّد لا لخصوص زكاة بعضها.

يجوز للحاكم الشرعي أن يقترض على الزكاة

[1] الاقتراض على الزكاة يوجب أن يصرف المال في سبيل تحصيل الزكاة

نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست