نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 180
الحادية عشرة: إذا وكّل غيره
في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير هل تبرؤ ذمّته بمجرّد ذلك، أو يجب العلم
بأنّه أدّاها، أو يكفي إخبار الوكيل بالأداء؟ لا يبعد جواز الاكتفاء [1]- إذا كان
الوكيل عدلا- بمجرّد الدفع إليه.
الثانية
عشرة: إذا شكّ في اشتغال ذمّته بالزكاة فأعطى شيئا للفقير و نوى أنّه إن كان عليه
الزكاة كان زكاة، و إلّا فإن كان عليه مظالم كان منها، و إلّا فإن كان على أبيه
زكاة كان زكاة له، و إلّا فمظالم له، و إن لم يكن على أبيه شيء فلجدّه إن كان
عليه و هكذا، فالظاهر الصحّة.
الثالثة
عشرة: لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أوّلا فأوّلا، فلو كان
عليه زكاة السنة السابقة و زكاة الحاضرة جاز تقديم الحاضرة بالنيّة.
و
لو أعطى من غير نيّة التعيين فالظاهر التوزيع [2].
الرابعة
عشرة: في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر، و في الصحيحة
منها عليهما إذا بلغ نصيب كلّ منهما، و إن بلغ نصيب أحدهما دون الآخر فعليه فقط، و
إن لم يبلغ نصيب واحد منهما فلا يجب على واحد منهما و إن بلغ المجموع النصاب.
طلبه
أو بإجازته و لو بعد الأداء.
إذا
وكّل غيره في أداء زكاته
[1]
هذا إذا كان المدفوع إليه زكاة بالعزل و لو حين الدفع، و أمّا إذا وكله في إخراج
الزكاة بالأداء فيكفي في براءة ذمته إخباره بالأداء؛ و ذلك لأنّه مع دفعها إلى
الثقة لا يكون الدافع ضامنا مع تلفها في يد الوكيل، بخلاف التوكيل في الإخراج و
الأداء فإنّ الموجود في يده من مال الموكل لا يكون زكاة إلّا بالإخراج و الأداء.
[2]
هذا فيما إذا كان أداء الزكاة بالقيمة أو كون المعطى زكاة مصداقا لزكاة كل
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، كتاب الزكاة- الخمس نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 180