responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 66

(مسألة 2) إذا بذل المؤجر العين المستأجرة للمستأجر ولم يتسلّم حتّى انقضت المدّة استقرّت عليه الاجرة، وكذا إذا استأجره ليخيط له ثوباً معيناً- مثلًا في وقت معيّن وامتنع من دفع الثوب إليه حتّى مضى ذلك الوقت فإنَّه يجب عليه دفع الاجرة، سواء اشتغل في ذلك الوقت [1] مع امتناع المستأجر من دفع الثوب إليه بشغل آخر لنفسه أو لغيره أو جلس فارغاً.

ذكرنا أن الجاري في المقام حكم الدين الذي يطبّقه المديون على فرد عند تسلّم الدائن ذلك الفرد، فتدبر.

يجب الوفاء بالإجارة بتسليم العمل المستأجر عليه‌

[1] قد تقدم أنه يكون في الإجارة على عمل متعلّق التمليك ذلك العمل.

وأما الأعمال الاخرى التي تتصور من الأجير في ذلك الزمان فشي‌ء منها لا يدخل في ملك المستأجر حتى ما يكون مضاداً لمتعلق الإجارة.

وعليه، فلو اشتغل الأجير في ذلك الزمان بعمل آخر لا يكون ذلك العمل الآخر تصرفاً في ملك الآخر وحراماً، بل المحرم هو عدم الوفاء بالإجارة بتسليم العمل المستأجر عليه.

وإذا فرض تسليم نفسه للعمل للمستاجر عليه، كما إذا آجره لخياطة ثوب في زمان، ولكن امتنع المستأجر من دفع الثوب إليه لا يكون على الأجير شي‌ء لا من جهة وجوب الوفاء بالإجارة ولا من جهة اشتغاله في‌

نام کتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست