نام کتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 58
(مسألة 10) إذا تبيّن غبن
المؤجّر أو المستأجر فله الخيار إذا لم يكن عالماً به حال العقد [1] إلّاإذا
اشترطا سقوطه في ضمن العقد.
الصحيحة
«فيوجد متاع رجل عنده» ظاهره الحي، وعلى تقدير الإطلاق فتحمل على الحي بتقييد
إطلاقها بما دلّ على تعلّق حق الغرماء بتركة الميت مع قصورها كما أشرنا إليه.
الغبن
في الإجارة موجب لخيار المغبون
[1]
قد ذكرنا في محلّه أنّ العمدة في ثبوت خيار الغبن هي السيرة الجارية على الشرط
الارتكازي من الجاهل في المعاملة بعدم كون الثمن المسمى مختلفاً مع ثمن المثل
باختلاف فاحش، وهذه جارية في ناحية الأُجرة أيضاً.
ولو
كان مدرك الخيار في البيع قاعدة «نفي الضرر»[1]
بدعوى أنها ترفع لزومه ثبت في الإجارة أيضاً حيث إنها ترفع لزومها.
نعم،
لو كان المستند له في البيع الإجماع فثبوته في الإجارة غير ظاهر حيث إنه لم يتعرض
له في الإجارة كثير من الأصحاب.
[1] للحديث الشريف« لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»،
وسائل الشيعة 26: 14، الباب 1 من أبوابموانع الإرث، الحديث 10.
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 1 صفحه : 58