responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 282

لا مانع منه إذا عيَّنوها على وجه رافع للغرر [1].

الثالثة عشرة: إذا آجر داره أو دابته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له ثم آجرها من عمرو كانت الثانية فضولية موقوفة على إجازة زيد، فإن أجاز صحت له ويملك هو الاجرة فيطلبها من عمرو.

يصح اشتراط نفقة العين المستأجرة أو الأجير على المؤجر

[1] اشتراط كون نفقة المستأجر على الأجير، كما إذا كان أجيراً لإيصاله إلى الميقات، ثم إلى مكة وإن كان من الاشتراط في عقد الإجارة، إلّاأنه قد تقدم في مسألة اشتراط الخراج على مستأجر الأرض أنّ جهالة مقدار الخراج و احتماله الزيادة والنقيصة لا توجب بطلان الإجارة؛ لأن الإجارة التي هي تمليك المنفعة بعوض لا تكون غرريّة؛ لأن الشرط تابع.

وعليه، فإذا كان الإيصال الذي تعلق به الإجارة معلوماً بأن كان ذلك بالطيارة أو السيارة وكونه في مدة يتمكن معه المستأجر من أداء مناسك الحج أو العمرة. فلا يضرّ بالإجارة جهالة مقدار النفقة المشروطة من حيث الكيف والكم؛ لأن الشرط تابع.

وكذا الحال فيما إذا آجر دابته أو سيارته للركوب في المسافة المعينة مع اشتراط كون نفقة المستأجر على مالك الدابة أو السيارة.

والحاصل، أن اعتبار معلومية النفقة في المسألة حتى لا يكون في البين غرر وعدم اعتبار العلم بمقدار الخراج في مسألة اشتراطه على مستأجر الأرض غير ظاهر إلّاأن يتمسك في مسألة اشتراط الخراج بإطلاق بعض الروايات.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست