خاتمة
فيها مسائل:
الاولى: خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجية على مالكها [1].
ولو شرط كونه على المستأجر صح على الأقوى، ولا يضر كونه مجهولًا من حيث القلة والكثرة، لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفاً، ولإطلاق بعض الأخبار.
خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجية على مالكها
[1] المراد بالمالك: إمّا مالك الرقبة بناءً على دخول رقبة الأرض في ملك من استعملها تبعاً للآثار، كما عليه جماعة[1]، حيث ذكروا أنّ بناء
[1] كصاحب السرائر 1: 478، والروضة البهية 2: 248، والإيضاح 2: 234، وحاشية الكركي علىالشرايع: 301( مخطوط)، والحدائق الناضرة 21: 282.