responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 209

المقصود [1] إيجادها في الخارج من حيث إنها من الأعمال الراجحة، فيأتي بها لنفسه ولمن يريد نيابة أو إهداءً.

(مسألة 22) في كون ما يتوقّف عليه استيفاء المنفعة كالمداد للكتابة والإبرة والخيط للخياطة- مثلًا- على المؤجّر أو المستأجر قولان، والأقوى وجوب التعيين [2] إلّاإذا كان هناك عادة ينصرف إليها الإطلاق.

وإن كان القول بكونه مع عدم التعيين وعدم العادة على المستأجر لا يخلو عن وجه أيضاً؛ لأنّ اللازم على المؤجّر ليس إلّاالعمل.

[1] يظهر منه رحمه الله أن مجرّد أخذ الأُجرة على عمل لا ينافي قصد التقرب المعتبر فيه وهو كذلك كما مرّ.

وعليه، فبما أن الحج المندوب أو الزيارة من الأعمال التي يتعلّق بها الغرض ولهما مالية، فإن توفير الحجاج والزوار لبيت اللَّه الحرام والمشاهد المشرّفة يترتب عليه عزّ المسلمين وعظمة مشاهد أئمتهم عليهم السلام ومثل ذلك من أهم الأغراض، فيجوز أن يستأجر عليهما، بأن يحج الأجير أو يزور، فيكون حجه أو زيارته ملكاً للغير بالإجارة على حد الإجارة على ساير الأعمال.

هل مقدّمات العمل في عهدة المؤجر أو المستأجر؟

[2] مراده أنه يعتبر التعيين؛ لأن مع عدم التعيين تكون الإجارة غرريّة فتبطل، بخلاف ما إذا كان في البين اشتراط أوعادة على كون ما يتوقف عليه العمل على الأجير أو المستأجر.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست