responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 193

ولا يضرّ كون الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان؛ لأن المناط في المنفعة هو العرف، وعندهم يعد اللبن منفعة للشاة والثمر منفعة للشجر، وهكذا؛ ولذا قلنا بصحة استيجار المرأة للرضاع وإن لم يكن منها فعل بأن انتفع بلبنها في حال نومها أو بوضع الولد في حجرها وجعل ثديها في فم الولد من دون مباشرتها لذلك.

فما عن بعض العلماء من إشكال الإجارة في المذكورات- لأن الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان وهو خلاف وضع الإجارة- لا وجه له.

(مسألة 13) لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات العينية [1] كالصلوات الخمس، والكفائية كتغسيل الأموات وتكفينهم والصلاة عليهم، وكتعليم القدر الواجب من اصول الدين وفروعه، والقدر الواجب من تعليم القرآن كالحمد وسورة منه، وكالقضاء والفتوى ونحو ذلك.

الإجارة لإتيان الواجبات أو المندوبات‌

[1] ظاهر كلامه رحمه الله أن وجوب الفعل على المكلّف حتى فيما كان كفائياً أو توصلياً ينافي أخذ الاجرة عليه.

وربما يقال‌ في وجه عدم الجواز أنّ أخذ الاجرة على الفعل ينافي وقوعه عبادة، فيعمّ المنع العبادات العينية والكفائية والمستحبة، ولا يجري في التوصليات.

وقد تعرّضنا لكلا الوجهين في كتابنا إرشاد الطالب وبيّنا عدم تماميّة شي‌ء منهما.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست