responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 176

وهل يثبت لها آثار المسجد من حرمة التلويث ودخول الجنب والحائض ونحو ذلك؟ قولان، أقواهما العدم.

نعم، إذا كان قصده عنوان المسجدية لا مجرد الصلاة فيه وكانت المدة طويلة كمئة سنة أو أزيد لا يبعد ذلك لصدق المسجد عليه حينئذ.

(مسألة 3) يجوز استيجار الدراهم والدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار أو غير ذلك من الفوائد التي لا تنافي بقاء العين [1].

(مسألة 4) يجوز استيجار الشجر لفائدة الاستظلال [2] ونحوه كربط الدابة به أو نشر الثياب عليه.

إجارة الدراهم و الدنانير للزينة

[1] يعني يمكن مع استيفاء تلك المنفعة بقاء العين وعدم صرفها كما في استيجارهما للتزيين، ومثل ذلك استيجار أواني الذهب والفضة للتزيين.

فإن المحرم على الأظهر استعمالها في الأكل والشرب لامطلق الانتفاع بهما بمثل التزيين من المنافع المقصودة.

إجارة الشجر للاستظلال‌

[2] يمكن أن يقال: إذا كان الانتفاع بالشجر بالاستظلال به جايزاً حتى بدون رضا مالكه باعتبار أنّ الاستظلال مجرّد انتفاع وليس من التصرف في مال الغير فكيف يصحّ الاستيجار على الاستظلال؟ حيث إنّ المستأجر يملك الاستظلال بالشجر قبل الإجارة.

وكذا الحال في استيجار البستان للتنزّه، فإنّه إذا جاز التنزّه فيه كما في‌

نام کتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست