responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 173

(مسألة 1) لا بأس بإجارة حصة من أرض معيّنة مشاعة [1]، كما لا بأس بإجارة حصة منها على وجه الكلي في المعين مع مشاهدتها على وجه يرتفع به الغرر.

إجارة حصّة مشاعة من أرض‌

[1] قد تقدم جواز إجارة المشاع من عين وإجارة حصّة معيّنة من الأرض مشاعاً داخلة فيه حيث يعمّه‌ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[1] والإطلاق في بعض روايات الإجارة، سواء كان المؤجر مالكاً للكل وآجر جزءاً مشاعاً منها كنصفها أو ثلثها أو كان مالكاً لذلك الجزء المشاع، ولكن لا يجوز في الثاني تسليم الأرض للمستأجر إلّابتوافق شريكه.

ولو تنازعا رفعا أمرهما إلى الحاكم فيحكم بتقسيم منفعتها بالقرعة أو غيرهما، كما لا بأس بإجارة حصّة منها على‌ وجه الكلّي في المعين مع مشاهدتها على وجه يرتفع الجهالة عن الحصة المستأجر عليها.

وأما إجارة الحصة على وجه الكلّي على العهدة فمبني على أن توصيف الأراضي الذي مفاده التقييد رافع للجهالة والغرر عن إجارتها أم لا.

ويظهر من كلماتهم في بيع السلَم الّذي لا يصحّ فيما لا ينضبط أوصافه التي تختلف بها الرغبات والقيمة باختلافها أن ذلك التوصيف لا يجري في الأراضي والبساتين، فراجع.


[1] سورة المائدة: الآية 1.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست