responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 165

في هذه المدة، وفي المسألة المفروضة لم يفوّت على المؤجّر منفعة؛ لأنّه أعطاه الاجرة المسمّاة لحمل الخل بالفرض.

(مسألة 11) لو استأجر دابّة معيّنة من زيد للركوب إلى مكان فاشتبه وركب دابة اخرى له لزمه الاجرة المسمّاة للُاولى واجرة المثل للثانية، كما إذا اشتبه فركب دابّة عمرو، فإنّه يلزمه اجرة المثل لدابّة عمرو، والمسمّاة لدابة زيد، حيث فوّت منفعتها على نفسه.

(مسألة 12) لو آجر نفسه لصوم يوم معيّن عن زيد- مثلًا- ثمّ آجر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمرو لم تصحّ [1] الإجارة الثانية.

من آجر نفسه لصوم يوم معيّن عن شخص ثم آجر نفسه لصومه عن آخر

[1] لأنه لا يتمكن من الوفاء بالإجارة الثانية مع تمام الإجارة الاولى و وجوب الوفاء بها.

نعم، إذا أجاز المستأجر الأول الإجارة الثانية بأن أبرأ عهدة الأجير عن الصوم عن زيد صحت الإجارة الثانية كما تقدم، كما أنه لو فسخ الإجارة الاولى بفسخ أو إقالة وأجاز الأجير الإجارة الثانية صحت.

وكون إجازتها كاشفة لا تمنع عن تمامها، حيث إن الإجازة تكشف عن النقل والانتقال من حين إمكانهما على ما هو المقرر في مسألة «من باع شيئاً ثم ملك» وليس الأمر أشكل من تلك المسألة، حيث إن سلطان الأجير على الصوم عن عمرو يحدث من حين إقالة الإجارة الاولى أو فسخها وإجازته الإجارة الثانية وإظهاره لرضاه بهما بما هو سلطان لعمله كاشفة عن الانتقال‌

نام کتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست