responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 145

وجواز الإيكال لا يستلزم جواز الدفع، كما مرّ نظيره في العين المستأجرة، فيجوز له استيجار غيره لذلك العمل بمساوي الاجرة التي قرّرها في إجارته أو أكثر.

وفي جواز استيجار الغير بأقلّ من الاجرة إشكال [1] إلّاأن يحدث حدثاً أو يأتي ببعض.

يردّه إذا دفعه إلى غيره، و إن كان القصّار مأموناً؟ فوقّع عليه السلام: هو ضامن له، إلّا أن يكون ثقة مأموناً إن شاء اللَّه»[1].

فلا يضمن تلفها إلّامع التفريط والتعدّي كما مرّ نظير ذلك في تسليم العين المستأجرة إلى المستأجر الثاني.

إجارة الأجير على عمل غيره بأقل من الاجرة

[1] الأظهر عدم الجواز كما عن جماعة[2] من المتقدمين والمتأخرين، ويشهد له:

صحيحة محمد بن مسلم المروية في الباب 23 من أبواب أحكام الإجارة عن أحدهما عليهما السلام‌

«أنه سُئل عن الرجل يتقبّل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه؟ قال: لا، إلّاأن يكون قد عمل فيه شيئاً»[3].

وصحيحة أبي حمزة المروية في الباب المزبور عن أبي جعفر عليه السلام‌


[1] وسائل الشيعة 19: 146، الباب 29 من كتاب الإجارة، الحديث 18.

[2] المهذب 1: 502، والسرائر 2: 466، و إرشاد الأذهان 1: 424، ونقل صاحب الجواهر( 27: 317) ذلك عن النهاية والسرائر وإرشاد الأذهان والتحرير.

[3] وسائل الشيعة 19: 132، الحديث 1.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست