responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 137

(مسألة 1) يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجّر العين المستأجرة بأقلّ ممّا استأجر، وبالمساوي له مطلقاً [1] أيّ شي‌ء كانت، بل بأكثر منه أيضاً إذا أحدث فيها حدثاً، أو كانت الاجرة من غير جنس الاجرة السابقة، بل مع عدم الشرطين أيضاً فيما عدا البيت والدار والدكّان والأجير.

في صور جواز إجارة العين وعدمه‌

[1] بلا خلاف معروف أو منقول، وجوازه مقتضى النصوص العامة والخاصة بلا معارض أو مخصّص في البين.

وكذا فيما إذا آجر بأكثر منه إذا أحدث في العين حدثاً أو كانت الاجرة من غير جنس الاجرة السابقة، بل مع عدم الشرطين أيضاً فيما عدا البيت والدكان والدار والسفينة.

وأما في هذه الأربعة، فالجواز موقوف على إحداث الحدث في العين أو إجارتها بغير الاجرة السابقة.

وفي صحيحة أبي المغرا المروية في الباب 20 من أبواب الإجارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام‌

«في الرجل يؤاجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها، قال: لا بأس، إنّ هذا ليس كالحانوت ولا الأجير، إنّ فضل الحانوت والأجير حرام»[1]

حيث إنّ ظاهرها عدم جواز إجارة الحانوت بأكثر من الاجرة السابقة.


[1] وسائل الشيعة 19: 125، الحديث 4.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست