responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 10

والصريح منه «آجرتك» أو «أكريتك الدار»- مثلًا- فيقول: «قبلت» أو «استأجرت» أو «استكريت». ويجري فيها المعاطاة كسائر العقود [1].

ويجوز أن يكون الإيجاب بالقول والقبول بالفعل. ولا يصحّ أن يقول في الإيجاب: «بعتك الدار»- مثلًا- [2] وإن قصد الإجارة.

إنشاء الإجارة بالألفاظ المجازية

[1] فإنه إذا أنشأ ملكية المنفعة بعوض كما هو الفرض ينطبق عليه عنواني العقد والإجارة، فيترتّب عليه ما ترتب عليهما في الخطابات حتى اللزوم، كما تقدم الكلام في ذلك في بحث المعاطاة من البيع، ويكون إنشاء ملكية المنفعة بتسلّم العوض كما هو المتعارف في مثل الإجارة للعبادات.

كما يكون إعطاء الاجرة بقصد تملّكه العمل بذمّته قبولًا، وأخذ ذلك العوض تمليكاً أو بتسلّم العين أو تسليمها:

الأول: كما في أخذ الخياط الثوب من الآخر لخياطته، فإن أخذه تمليك للعمل وإعطاءه من الآخر تملّك.

والثاني: كما إذا سلّم المركب للركوب فإن تسليمه يكون تمليكاً لمنفعته وأخذه تملّكاً إلى غير ذلك.

لا يصح في الإيجاب قوله: «بعتك الدار» وإن قصد الإجارة

[2] ولو مع ذكر الوقت كما إذا قال: «بعتك الدار سنة بكذا» لما ذكرنا في بحث المكاسب: أنّ المعاملات أُمور إنشائية لا يكفي فيها مجرد قصدها، بل يعتبر إبراز المقصود بما يكون ذلك إبرازاً عند العرف.

نام کتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست