و الراحلة، فمع عدمهما لا يجب
و إن كان قادرا عليه عقلا بالاكتساب و نحوه. و هل يكون اشتراط وجود الراحلة مختصّا
بصورة الحاجة إليها لعدم قدرته على المشي أو كونه مشقة عليه أو منافيا لشرفه، أو
يشترط مطلقا و لو مع عدم الحاجة إليه؟ مقتضى إطلاق الأخبار و الإجماعات المنقولة
الثاني، و ذهب جماعة من المتأخّرين إلى الأوّل لجملة من الأخبار المصرحة بالوجوب
إن أطاق المشي بعضا أو كلا، بدعوى أنّ مقتضى الجمع بينها و بين الأخبار الأول
حملها على صورة الحاجة مع أنّها منزلة على الغالب بل انصرافها إليها. و الأقوى هو
القول الثاني لإعراض المشهور عن هذه الأخبار مع كونها بمرأى منهم و مسمع، فاللازم
طرحها أو حملها على بعض المحامل كالحمل على الحج المندوب و إن كان بعيدا عن
سياقها، مع أنّها مفسرة للاستطاعة في الآية الشريفة، و حمل الآية على القدر
المشترك بين الوجوب و الندب بعيد، أو حملها على من استقرّ عليه حجّة الإسلام سابقا
و هو أيضا بعيد، أو نحو ذلك. و كيف كان فالأقوى ما ذكرنا، و إن كان لا ينبغي ترك
الاحتياط بالعمل بالأخبار المزبورة، خصوصا بالنسبة إلى من لا فرق عنده بين المشي و
الركوب أو يكون المشي أسهل، لانصراف الأخبار الأول عن هذه الصورة، بل لو لا
الإجماعات المنقولة و الشهرة لكان هذا القول في غاية القوّة.
مع
تخلية السرب و سلامته وسعة الوقت، بحيث يمكن مع الخروج إدراك المناسك في أوقاتها؛
و المراد بالزاد ما يتقوت به الإنسان في الطريق و المنازل ذهابا و إيابا و عند
القيام بالأعمال، كما أن المراد بالراحلة الوسيلة المناسبة لقطع المسافة بها ذهابا
و إيابا سواء كان بملك عينها أو باستئجارها.
و
على الجملة- كما يأتي- أن يكون عند المكلف مال كاف لمصارف الحج زائدا على ما يحتاج
إليه في إعاشة عياله. و هل اعتبار الراحلة في وجوبه مطلق حتى بالإضافة إلى المتمكن
من المشي، أو يختص اعتبارها بصورة الحاجة و عدم التمكن