responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 60

(مسألة 7) إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته [1] و إن لم يكن مجزئا عن حجّة الإسلام، كما إذا آجره للنيابة عن غيره، فإنّه لا فرق بين إجارته للخياطة أو الكتابة و بين إجارته للحج أو الصلاة أو الصوم.

الثالث: الاستطاعة من حيث المال و صحّة البدن و قوّته و تخلية السّرب و سلامته وسعة الوقت و كفايته، بالإجماع و الكتاب و السنّة.

(مسألة 1) لا خلاف و لا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية في وجوب الحج، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعية [2]، و هي- كما في جملة من الأخبار- الزاد في نوبته يجري عليه جميع أحكام الحرية لا يمكن المساعدة عليها، فانّه انّما يجرى منها ما يقبل التبعيض كالإرث، و أما مثل وجوب الحج فلا تبعيض فيه لأن نصف شخص واحد لا يكون مكلفا بشي‌ء.

[1] فان ذلك مقتضى كون العبد بمنافعه ملكا لمولاه فلا يجوز له صرفها في غير ما أذن فيه، بل يجب عليه صرفها فيما أمر به مولاه، و يؤيد ذلك ما ورد في الهدي الواجب من أنّه يأمر عبده بالصيام بلا فرق بين أمره بالحج عن نفسه أو غيره، كان بنحو إيجاره للنيابة عن الغير أم لا، فان إيجاره للحج عن الغير كإيجاره للخياطة و غيرها من الأعمال.

[ثالثا:] يشترط في الحج الاستطاعة الشرعية لا القدرة العقلية

[2] قد يقال إنّه لو لم يكن في البين الروايات الواردة في بيان الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج و الناظرة إلى بيان المراد من الاستطاعة الواردة في الكتاب العزيز كان المتعين الالتزام بكفاية القدرة العقلية في وجوبه كسائر الواجبات، غاية الأمر كما أنها تسقط مع الحرج كذلك وجوبه، و أما بالنظر إلى الروايات المشار إليها فالاستطاعة العقلية غير كافية في وجوبه، بل يعتبر أن يكون للمكلف الزاد و الراحلة

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست