responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 53

(مسألة 3) إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه [1]، و إن لم يتمكّن فعليه أن يصوم، و إن لم ينعتق كان مولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم للنصوص و الإجماعات.

إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه‌

[1] حيث إنّ الهدي واجب على الحاج المتمتع، فالظاهر عدم الفرق بين عتقه قبل أحد الموقفين الموجب لإجزاء حجه عن حجة الإسلام على ما تقدم أو عتقه بعد الموقفين غير الموجب للإجزاء، فان الهدي على ما تقدم وظيفة الحاج، و كونه على غيره يحتاج إلى دليل. نعم لو حج المملوك بأمر مولاه ففي بعض الروايات المعتبرة أن مولاه إما أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم؛ ففي صحيحة جميل بن درّاج «سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع. قال: فمره فليصم، و إن شئت فاذبح عنه»[1]. و صحيح سعد بن أبي خلف، قال: «سألت أبا الحسن عليه السّلام قلت:

أمرت مملوكي أن يتمتع. فقال: إن شئت فاذبح عنه، و إن شئت فمره فليصم»[2].

و موثقة الحسن العطّار قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام: رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، أعليه أن يذبح عنه؟ قال عليه السّلام: لا، لأن اللّه تعالى يقول: عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى‌ شَيْ‌ءٍ»[3]. و مقتضى الجمع بينها و بين ما تقدم حملها على عدم تعين الذبح على مولاه. و في صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: «و سألته عن المتمتع المملوك، فقال عليه السّلام: عليه مثل ما على الحر إما أضحية و إما صوم»[4]. فإن مقتضى‌


[1] وسائل الشيعة 14: 83، الباب 2 من أبواب الذبح، الحديث 1، و التهذيب 5: 200/ 667.

[2] وسائل الشيعة 14: 83، الباب 2 من أبواب الذبح، الحديث 2، و التهذيب 5: 482/ 1714.

[3] وسائل الشيعة 14: 84، الباب 2 من أبواب الذبح، الحديث 3، و التهذيب 5: 200/ 665.

[4] وسائل الشيعة 14: 85، الباب 2 من أبواب الذبح، الحديث 5، و التهذيب 5: 201/ 668.

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست