(مسألة 2) يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه و ليس للمشتري حل
إحرامه، نعم مع جهله بأنّه محرم يجوز له الفسخ [1] مع طول الزمان الموجب لفوات بعض
منافعه.
منه،
و توقف الإتمام على ارتكاب الحرام موجب لارتفاع التمكن و القدرة، بخلاف حج العبد
فإنه و إن كان ملكا لمولاه بحيث لا يجوز للغير استخدامه و يجب على نفس العبد رعاية
حق مولاه إلّا أنه لاحق لمولاه فيه إذا أمره الشارع بما ينهى عنه مولاه و لو بنحو
الاستلزام، و قوله تعالى: ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً
مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ[1]
معناه أنه لا يقدر عليه بالاستقلال لا مطلقا و لو باذن مولاه، بل يمكن أن يقال:
انّ نفس قوله تعالى: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ
لِلَّهِ[2]
كاف في وجوب إتمام الحج على العبد إذا كان إحرامه بإذن مولاه و قد وقع صحيحا، أي
إن أذن المولى في الدخول في الإحرام إسقاط لحقه عنه إلى زمان خروجه عن الإحرام، بل
إلى زمان إتمام حجه إذا كان إحرامه بعمرة التمتع.
[1]
لو قيل بجواز رجوع المولى عن إذنه و مع ذلك فلا يجوز للعبد إتمام حجه لأنه تفويت
لمنافعه على مولاه، فلا موضوع لخيار الفسخ للمشتري، إلّا إذا كان رجوع المولى عن
إذنه لا ينفع في فوت منافعه على المشتري. و أما لو قلنا بعدم نفوذ رجوع مولاه عن
إذنه و أنه يجب على العبد الإتمام، فمع كون زمان فوت المنافع معتدا به يثبت
للمشتري خيار الفسخ، نظير ما إذا باع عينا ثم انكشف كونها ملكا مسلوب المنفعة
لزمان معتد به.