responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 52

(مسألة 2) يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه و ليس للمشتري حل إحرامه، نعم مع جهله بأنّه محرم يجوز له الفسخ [1] مع طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه.

منه، و توقف الإتمام على ارتكاب الحرام موجب لارتفاع التمكن و القدرة، بخلاف حج العبد فإنه و إن كان ملكا لمولاه بحيث لا يجوز للغير استخدامه و يجب على نفس العبد رعاية حق مولاه إلّا أنه لاحق لمولاه فيه إذا أمره الشارع بما ينهى عنه مولاه و لو بنحو الاستلزام، و قوله تعالى: ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى‌ شَيْ‌ءٍ[1] معناه أنه لا يقدر عليه بالاستقلال لا مطلقا و لو باذن مولاه، بل يمكن أن يقال: انّ نفس قوله تعالى: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‌[2] كاف في وجوب إتمام الحج على العبد إذا كان إحرامه بإذن مولاه و قد وقع صحيحا، أي إن أذن المولى في الدخول في الإحرام إسقاط لحقه عنه إلى زمان خروجه عن الإحرام، بل إلى زمان إتمام حجه إذا كان إحرامه بعمرة التمتع.

[1] لو قيل بجواز رجوع المولى عن إذنه و مع ذلك فلا يجوز للعبد إتمام حجه لأنه تفويت لمنافعه على مولاه، فلا موضوع لخيار الفسخ للمشتري، إلّا إذا كان رجوع المولى عن إذنه لا ينفع في فوت منافعه على المشتري. و أما لو قلنا بعدم نفوذ رجوع مولاه عن إذنه و أنه يجب على العبد الإتمام، فمع كون زمان فوت المنافع معتدا به يثبت للمشتري خيار الفسخ، نظير ما إذا باع عينا ثم انكشف كونها ملكا مسلوب المنفعة لزمان معتد به.


[1] سورة النحل: الآية 75.

[2] سورة البقرة: الآية 196.

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست