responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 277

(مسألة 6) لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحج سنين معيّنة و عيّن لكل سنة مقدارا معيّنا و اتّفق عدم كفاية ذلك المقدار لكل سنة صرف نصيب سنتين في سنة أو ثلاث سنين في سنتين مثلا و هكذا، لا لقاعدة الميسور لعدم جريانها في غير مجعولات الشارع [1]، بل لأنّ الظاهر من حال الموصي إرادة صرف ذلك المقدار في الحج و كون‌ يحج عنه مبهما، فقال: يحج عنه ما بقي من ثلثه شي‌ء» و في الآخر «يحج عنه مادام له مال»[1] و مع ضعفهما يؤخذ مع الاطلاق و عدم فهم التكرار بمقتضى إطلاق الحج عنه المقتضى لحصول الطبيعي و لو مرة واحد بحج واحد.

اذا أوصى بمقدار معين في الحج لسنين و لم يكف جعل نصيب سنتين في سنة

[1] المراد من المجعولات الشرعية الواجبات الارتباطية و نحوها مما اعتبر الشارع لها عنوانا واحدا، فإن تعذر بعض الاجزاء من المركب الاعتباري و تعذر بعض الشرط من المقيد به يوجب ارتفاع التكليف بالكل أو المشروط، فالأمر ببعض الاجزاء مستقلا أو للفاقد للشرط يحتاج ثبوته إلى دليل غير خطاب الأمر بالكل أو المشروط، و قاعدة الميسور بناء على أنها معتبرة تكشف عن ذلك الأمر الاستقلالي بالبعض أو الفاقد للشرط، حيث يعلم بها قيام الملاك بالبعض أو الفاقد مع عدم التمكن من الكل المشروط، و اما الشي‌ء الخاص الذي يطلبه الغير و طلب الشارع يتعلق بموافقته كالوالد فيما إذا أمر ولده بشي‌ء خاص لم يتمكن من تحصيل الخصوصية لا يثبت الايجاب في فاقدها، و كذا الأمر فيما إذا التزم المكلف على نفسه شيئا خاصا بعنوان النذر أو الحلف عليه و لم يتمكن من خصوصية فالالتزام بوجوب الفاقد بلا موجب، لان الموضوع للوجوب الشرعي إطاعة الوالد أو الوفاء


[1] وسائل الشيعة 11: 171، الباب 4 من أبواب النيابة في الحج، الحديث 2.

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست