(مسألة 6) لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحج سنين معيّنة و عيّن لكل سنة
مقدارا معيّنا و اتّفق عدم كفاية ذلك المقدار لكل سنة صرف نصيب سنتين في سنة أو
ثلاث سنين في سنتين مثلا و هكذا، لا لقاعدة الميسور لعدم جريانها في غير مجعولات
الشارع [1]، بل لأنّ الظاهر من حال الموصي إرادة صرف ذلك المقدار في الحج و كون يحج عنه مبهما، فقال: يحج عنه ما بقي من ثلثه شيء» و في الآخر «يحج
عنه مادام له مال»[1] و مع ضعفهما يؤخذ مع الاطلاق
و عدم فهم التكرار بمقتضى إطلاق الحج عنه المقتضى لحصول الطبيعي و لو مرة واحد بحج
واحد.
اذا
أوصى بمقدار معين في الحج لسنين و لم يكف جعل نصيب سنتين في سنة
[1]
المراد من المجعولات الشرعية الواجبات الارتباطية و نحوها مما اعتبر الشارع لها
عنوانا واحدا، فإن تعذر بعض الاجزاء من المركب الاعتباري و تعذر بعض الشرط من
المقيد به يوجب ارتفاع التكليف بالكل أو المشروط، فالأمر ببعض الاجزاء مستقلا أو
للفاقد للشرط يحتاج ثبوته إلى دليل غير خطاب الأمر بالكل أو المشروط، و قاعدة
الميسور بناء على أنها معتبرة تكشف عن ذلك الأمر الاستقلالي بالبعض أو الفاقد
للشرط، حيث يعلم بها قيام الملاك بالبعض أو الفاقد مع عدم التمكن من الكل المشروط،
و اما الشيء الخاص الذي يطلبه الغير و طلب الشارع يتعلق بموافقته كالوالد فيما
إذا أمر ولده بشيء خاص لم يتمكن من تحصيل الخصوصية لا يثبت الايجاب في فاقدها، و
كذا الأمر فيما إذا التزم المكلف على نفسه شيئا خاصا بعنوان النذر أو الحلف عليه و
لم يتمكن من خصوصية فالالتزام بوجوب الفاقد بلا موجب، لان الموضوع للوجوب الشرعي
إطاعة الوالد أو الوفاء
[1] وسائل الشيعة 11: 171، الباب 4 من أبواب
النيابة في الحج، الحديث 2.