responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 276

(مسألة 5) لو أوصى بالحج و عين المرة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن، و إن لم يعين كفى حج واحد إلّا أن يعلم أنّه أراد التكرار [1]، و عليه يحمل ما ورد في الأخبار من أنّه يحج عنه مادام له مال- كما في خبرين- أو ما بقي من ثلثه شي‌ء- كما في ثالث- بعد حمل الأوّلين على الأخير من إرادة الثلث من لفظ المال، فما عن الشيخ و جماعة من وجوب التكرار مادام الثلث باقيا ضعيف، مع أنّه يمكن أن يكون المراد من الاخبار أنّه يجب الحج مادام يمكن الإتيان به ببقاء شي‌ء من الثلث بعد العمل بوصايا أخر، و على فرض ظهورها في إرادة التكرار و لو مع عدم العلم بإرادته لا بدّ من طرحها لإعراض المشهور عنها، فلا ينبغي الإشكال في كفاية حج واحد مع عدم العلم بإرادة التكرار، نعم لو أوصى بإخراج الثلث و لم يذكر إلّا الحج يمكن أن يقال بوجوب صرف تمامه في الحج، و كذا لو لم يذكر إلّا المظالم أو إلّا الزكاة أو إلّا الخمس، و لو أوصى أن يحج عنه مكرّرا كفى مرّتان لصدق التكرار معه.

حجة الإسلام يلتزم بالاجزاء، و عليه فلا بأس باستئجاره بل لا يبعد تعينه مع عدم رضى الورثة، نعم الاحوط عليهم الرضا باستئجار الآخر، و لو كان هذا بالاضافة إلى كبارهم كما هو الحال في الكفن و التجهيز الواجب، و يشهد لما ذكرنا أنه لو لم يوجد الا الوضيع كان اللازم استئجاره و لا يجوز مع إمكان استئجاره التأخير إلى ان يوجد الأجير الشريف.

لو أوصى بالحج و عين المرة أو التكرار تعيّن‌

[1] و يكفي في ذلك ظاهر وصيته كما إذا قال حجوا عني بثلث مالي فانه يؤتي عنه الحج مادام ثلثه فإنه ماله بعد وفاته، و على ذلك يحمل ما ورد في الاخبار التي كلها تنتهي إلى محمد بن الحسن الاشعري القمي المعبر عنه بمحمد بن الحسين بن أبي خالد ايضا و لم يثبت له توثيق، قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام «عن رجل أوصى ان‌

نام کتاب : تنقيح مباني الحج نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست